samedi 17 janvier 2015

جمعيات حماية البيئة غي الجزائر

تمهيد:

بالرغم من الدور الكبير الذي تلعبه الهيئات الإدارية المركزية و المحلية ،تبقى مسألة البيئة قضية تقتضي جميع الجهود،بحيث أصبح للأفراد مشاركة قوية في حماية البيئة ،و هذا ما جسده الميثاق العالمي للطبيعة بستوكهولم في السويد عام 1973،بموجب المادة 24.
و تجسدت هذه المشاركة بإنشاء الجمعيات التي تتبنى مبادئ حماية البيئة و الدفاع عنها و التي تحمل على عاتقها رسالة رفع مستوى الوعي البيئي لدى المواطنين .
ومنه نطرح التساؤلات الأتية: 

  •   ما المقصود بالجمعيات ؟ 
  • ما الدور الذي تلعبه الحركة الجمعوية في ميدان حماية البيئة في الجزائر؟ 
    و ستكون الإجابة على هذه التساؤلات من خلال الخطوات الآتية :
    • ماهية الجمعيات
    • القواعد الخاصة بجمعيات حماية البيئة
    • اهم الجمعيات و المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة
    • تقييم فعالية جمعيات حماية البيئة في الجزائر
      ماهية الجمعيات
      أولا: المفهوم
    حسب القانون 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012

    الجمعية إتفاقية تخضع للقوانين المعمول بها ،و يجتمع في إطارها أشخاص طبيعيون أو معنويون على أساس تعاقدي،و لغرض غير مربح ،يشتركون في تسخير معارفهم ووسائلهم لمدة محددة أو غير محددة ،من أجل ترقية الأنشطة ذات الطابع المهني،الإجتماعي العلمي و الديني ،التربوي الرياضي،البيئي الخيري و الإنساني(1)
    ثانيا :الدور
    • توعية السكان و تحفيزهم عن طريق إشراكهم في أنشطة الجمعية
    • لعب دور الوساطة من أجل مساعدة السكان على فهم مشاكلهم و إيجاد الحلول الملائمة لها
    • ضمان الإستمرارية في التفكير و الفعل عن طريق العمل على خلق ديناميكية محلية،بالإضافة إلى الدور الإستشاري للجمعيات ،و العمل على مقاضاة أصحاب المشاريع المتسببة في الإضرار بالمنفعة العامة (2)
      كيفية تأسيس الجمعية


    يشترط في الأشخاص الطبيعيين لتأسيس الجمعية أن يكونوا في سن 18 سنة،فما فوق و من جنسية جزائرية،و غير محكوم عليهم بجناية او جنحة،بينما يشترط في الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون الخاص أن يكونوا مؤسسين طبقا للقانون الجزائري.
    و يكون عدد الأعضاء 10 في الجمعيات البلدية،و 15 عضو في الجمعيات الولائية ،فيها بلديتين على الأقل،و 25 عضو بالنسبة للجمعيات الوطنية ( 12 ولاية على الأقل)(3)
    يخضع تأسيس الجمعية لتصريح تأسيسي و إلى تسليم وصل تسجيل يودع لدى :

    • المجلس الشعبي البلدي بالنسبة للجمعيات البلدية التي يسلمها التصريح التأسيسي رئيس المجلس الشعبي البلدي.
    • الولاية بالنسبة للجمعيات الولائية التي يسلمها التصريح التأسيسي الوالي.
    • الوزارة المكلفة بالداخلية بالنسبة للجمعيات الوطنية التي يسلمها التصريح التأسيسي
    الوزير(4)
    و بإكتساب الجمعية “الشخصية المعنوية” و “الأهلية المدنية “ يمكنها:

    • التصرف لدى الغير و لدى الإدارات العمومية
    • التقاضي و القيام بكل الإجراءات أمام الجهات القضائية المختصة
    • إبرام العقود أو الإتفاقيات التي لها علاقة مع أهدافها
    • الحصول على الهبات ،طبقا للتشريع المعمول بها.(5)
    كما يحق للجمعيات المعتمدة أن تنخرط في جمعيات أجنبية لها نفس الأهداف مع إحترام الثوابت الوطنية،و بقرار من وزير الداخلية الذي يستشير وزير الخارجية،كما يمكن التعاون و الشراكة مع الجمعيات الأجنبية.(6)

    • تتوفر الجمعية على :(7)
    1. الهيئة التنفيذية التي تقوم بإدارة الجمعية و تسييرها  
    2. الجمعية العامة التي تمثل الهيئة العليا
    • موارد الجمعية ::
    • إشتراكات أعضائها
    • المداخيل المرتبطة بنشاطاتها الجمعوية وأملاكها،الهبات النقدية والعينية والوصايا.
    • مداخيل جمع التبرعات
    • الإعانات التي تقدمها الدولة أو الولاية أو البلدية .(8)
    • الأحكام الجزائية للجمعيات:
    • يعاقب على رفض تسليم الوثائق المتعلقة بالتعديلات التي تدخل على قانون الجمعية الأساسي خلال 30 يوم،بعد المصادقة على القرار و عدم تقديم نسخ من محاضر إجتماعاتها و تقاريرها الأدبية و المالية السنوية ،إلى السلطة العمومية المختصة خلال 30 يوم بعد المصادقة عليها:بغرامة مالية من 2000 إلى 5000 دينار.
    • يعاقب التشريع على إستعمال موارد الجمعية لأغراض شخصية،أو غير منصوص عليها في قانونها الأساسي.
    • في حالة خرق الجمعية للمواد 15-18-19-28-30-55-60-63 ،يتم تعليق نشاطها لمدة 6 أشهر.
    • يعلق نشاط الجمعية أو تحل في حالة تدخلها في الشؤون الداخلية للبلاد،أو المساس بالسيادة الوطنية.
    • يعاقب بالحبس من 3 أشهرإلى 6 أشهر و غرامة مالية،كل عضو إستمر في النشاط ،بإسم جمعية تم َإعتمادها،أو قد تمَ حلها.
    • كذلك،تحل الجمعيات التي لم تتطابق أحكامها مع القانون الجديد 2012 في أجل أقصاه سنتين.(9)

    القواعد الخاصة بجمعيات حماية البيئة
    • تتحدد مشاركة الجمعيات إلى جانب الإدارة في مجال حماية البيئة بالصلاحيات التي تقرها مختلف النصوص البيئية في المشاركة والمشاورة والاستشار ة، وبعضويتها في بعض الهيئات أو المؤسسات والتأثير فيها لاتخاذ قرارات ملائمة للبيئة،وإذا لم تستطع الجمعيات البيئية تحقيق أهدافها بالطرق الودية، خولها القانون صلاحية اللجوء إلى القضاء لحمل الإدارة وكل مخالف للأحكام البيئية على الامتثال لهذه القواعد.
    دور الجمعيات البيئية من خلال النصوص البيئية:
    • تعد مجالات تدخل جمعيات حماية البيئة غير محدودة،لأن المعيار الأساسي الذي يتحدد على ضوئه إختصاص الجمعيات هو الهدف المحدد في قانونها الأساسي،و المتمثل في ترقية التربية البيئية و الإعلام البيئي،و هنا سنعرض بعض الأمثلة عن تدخل الجمعيات البيئية:
    • تقديم طلبات فتح دعوى لتصنيف حظيرة وطنية أو محمية طبيعية ، وإنشاء المساحات الخضراء من خلال المشاركة في إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الاراضي،حسب المادة 03 من المرسوم 87/143 المتعلق بالحظائر الوطنية.
    • حفظ الصحة الحيوانية، والمساهمة في استئصال الأمراض الحيوانية حسب المادتين 5 و 11،من قانون 88/08 المؤرخ في 26 يناير 1988،و المتعلق بنشاطات الطب البيطري و حماية الصحة الحيوانية(الجريدة الرسمية عدد 4-1988)
    • إنشا ء منطقة أو مناطق للمحافظة على تكاثر الصيد بعد استشارة الإدارة المحلية، والحد من الصيد المحظور و محاربته،حسب المواد 2-8-11 ،من المرسوم رقم 83-136،المؤرخ في 19 فيفري 1983،المتعلق بالجمعيات و الإتحادات الولائية و الإتحادية الوطنية للصيادين (الجريدة الرسمية عدد 08-1983)
    في مجال المحافظة على التراث الثقافي حول قانون حماية التراث الثقافي الجمعيات :
    • إمكانية اقتراح القطاعات المحفوظة، والمشاركة بصفة استشارية في أعمال اللجنة الوطنية
    و اللجنة الولائية ، والتأسيس كطر ف مدني فيما يخص مخالفات أحكام قانو ن التراث الثقافي
    • كما خولت قواعد التهيئة والتعمير، الجمعيات آليات مختلفة للمحافظة على المناظر و التراث الثقافي والتاريخي،من خلال المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي ورخصة البناء والهدم.بمقتضى المواد:
    8-7-1 من القانون 29-90 المتعلق بالتهيئة و التعمير المؤرخ في :1 ديسمبر 1990(الجريدة الرسمية عدد 52 بتاريخ 1991) (10)                                                        
                                                                 

    عضوية الجمعيات في بعض الهيئات لصنع القرار البيئي:
    تساهم جمعيات حماية البيئة بإبداء الرأي والمشاركة في عمل الهيئات العمومية وفق ما ينص عليه التشريع، في المادة 35 من قانون 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.
    كما حدد المشرع حالات حصرية لعضوية الجمعيات البيئية في بعض المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، منها المؤسسة الجزائرية للمياه، والديوان الوطني للتطهير.
    تطلب مشاركة الجمعيات في هذه المؤسسات،لان هذه الأخيرة تستحوذ على إستغلال و إستعمال الأملاك البيئية المشتركة،كالمياه والهواء، وتتصرف فيها كما لو كانت هي المستعمل أو المالك الوحيد لهذه العناصرالبيئية.
    هذه الوضعية جعلت من المستعملين الآخرين لهذه الأملاك البيئية في موقع ضعف، لأنهم
    لا يملكون أي صيغة قانونية للتفاوض أو مشاركة هذه المؤسسات في اتخاذ القرارات التي تهم
    العناصر البيئية المشتركة .(11)

    الوظيفة التنازعية لجمعيات حماية البيئة:
    تتمتع الجمعيات إضافة إلى حق المشاركة والمشاور ة والاستشار ة مع الإدار ة في تحقيق أهدافها،
    بحق اللجوء إلى القضاء باعتباره أحد الضمانات الأساسية لتفعيل الرقابة الاجتماعية لحمل الإدارة على احترام القواعد البيئية، خاصة عندما لا تتمكن الجمعيات من تحقيق أهدافها بالطريقة الوقائية عن طريق المشاركة، نتيجة لضعف أو عدم فعالية هذا الأسلوب .
    كرس قانون الجمعيات حق الجمعيات في التقاضي من أجل الدفاع عن المصالح المشروعة
    المرتبطة باهدافها ، وفرض احترام القواعد المرتبطة به سواء باللجوء إلى القضاء العادي أو الإداري .
    وخص قانون حماية البيئة 03-10 الجمعيات البيئية بأحكام خاصة للتقاضي،في المادة 36 منه.
    إذ مكن كل جمعية يتضمن موضوعها حماية الطبيعة والبيئة رفع دعوى أمام الجهات القضائية
    المختصة عن كل مساس بالبيئة حتى في الحالات التي لا تعني الأشخاص المنتسبين لها بانتظام، وممارسة حق الإدعاء المدني بالنسبة للحقوق المعترف بها للطرف المدني، بخصوص الأفعال التي تلحق ضررا مباشرا أو غير مباشر بالمصالح الجماعية التي تدافع عنها،أو بتفويض كتابي من شخصين على الأقل.
    وإضافة إلى ذلك تضمنت نصوص خاصة حق الجمعيات التأسيس كطرف مدني منها قانون حماية التراث الثقافي 04-98 في المادة 91 منه، وقانون التهيئة والتعمير29-90 ( 12)،المتعلق بالتهيئة و التعمير، في المادة 74 منه.

    اهم الجمعيات و المنظمات غير الحكومية في حماية البيئة
    أهم الجمعيات على الصعيد العالمي:
    يتجسد دور هذه المنظمات في: 
    التأثير على أعمال الأمم المتحدة و تشكيل الوعي البيئي،و التحسيس و التوعية حول مشاكل البيئة،كذلك المساهمة الفعالة في إعداد و متابعة كبريات الندوات الدولية،و لم تعد ترتكز على قوتها التجنيدية على الصعيد الدولي،بل أيضا على قدرتها على التحليل و التفكير و الإقتراح الذي إزدادت أهميته بعد مؤتمر ريو .
    من المنظمات الدولية التي إهتمت بالبيئة،منظمة التربية و العلوم و الثقافة (اليونسكو)،منظمة الأغذية و الزراعة،منظمة الأرصاد الجويةالعالمية،منظمة العمل الدولية.

    ومن المنظمات التي ركزت على الجوانب القانونية الخاصة بالبيئة:الأمم المتحدة من خلال عمل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (unep)،الوكالة الدولية للطاقة النووية،المنظمة البحرية الدولية. (13)
    و من المنظمات غير الحكومية العالمية :
    • الصندوق العالمي للطبيعة:الذي إهتم بإيجاد الحلول للمشاكل البيئية من خلال حماية الغابة ، و محاربة تلوث البحار و المحيطات و السواحل، و المحافظة على نقاوة المياه العذبة والتنوع البيولوجي، و مواجهة عواقب التغيرات المناخية.منظمة السلام الأخضر:تحولت منذ سنة 1989 إلى منظمة دولية ، و ركزت في أهدافها على حماية الغابات و المحيطات من كل أشكال التدهور، وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة و النظيفة كبديل للوقود، و نزع السلاح النووي و الحد من انتشار الإشعاعات النووية، و حظر استعمال المواد الكيماوية السامة ، و منع انتشار المواد المعدلة وراثيا.
    • منظمة آر 20:أسسها “شوارزنيغر”سنة 2010،بدعم من الأمم المتحدة،و تعد تحالف بين حكومات محلية و شركات خاصة و منظمات دولية،و منظمات غير حكومية،و معاهد مالية و مؤسسات،و تكمن مهمتها في المساعدة على تنفيذ المشاريع ذات إنبعاث قليل الكاربون،وقعت معها الجزائر إتفاقية شراكة،تقضي بفتح مكتب تابع لهذه المنظمة غير الحكومية خاص بمنطقة حوض المتوسط بولاية وهران.
    • بالإضافة إلى شبكة عمل المناخ التي تتابع تنفيذ إجراءات بروتوكول طوكيو حول التغير المناخي و تقدم التحاليل لإتخاذ الإجراءات ضد الإحتباس الحراري.
    أهم الجمعيات على الصعيد الوطني (الجزائر)
    من خلال الإحصائيات المقدمة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لجانفي 2012 يقدر عدد الجمعيات المعتمدة قرابة مائة ألف جمعية ،بعدما كانت تقدر ب: ثمانية و سبعون ألف جمعية عام 2010.
    • تقدر جمعيات حماية البيئة ب: 2137 جمعية.(14)
    ومن أهم الجمعيات التي تنشط في المجال البيئي على المستوى الوطني:
    • جمعية حماية التراث و البيئة التي تعمل للحفاظ على البساتين و صيانة مجاري المياه،و إحياء التويزة،و التشجير ،نظافة المحيط .
    • جمعية الآمال لحماية البيئة و المحيط.
    • جمعية الآفاق للمحافظة على البيئة و الآثار
    • جمعية أصدقاء البيئة
    • الجمعية الوطنية لحماية البيئة و مكافحة التلوث.
    • الجمعية الجزائرية للتراث و البيئة و ترقية المناطق الصحراوية.
    • جمعية البيئة و مكافحة التصحر و التلوث
    • جمعية الواحة الخضراء
    • جمعية إيكو لوجيا لحماية البيئة
    • جمعية حماية البيئة و التنمية المستدامة
    • جمعية النشاط البيئي
    • جمعية الحياة للحفاظ على الغابات
    • جمعية التويزة بالجزائر
    • جمعية الجزائر البيضاء
    • جمعية الأمل لحياة البيئة
    تقييم فعالية جمعيات حماية البيئة في الجزائر
    أولا: صور عضوية جمعيات حماية البيئة في الجزائر ضمن الهيئات المشرفة على حماية البيئة لا يزال جد ضعيف، إذ تنحصر عضوية الجمعيات البيئية في اللجنة القانونية والاقتصادية
    للمجلس الأعلى للتنمية المستدامة. و لذلك تظل فعالية مشاركتها في تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة محدودة.(15)

    ثانيا:بالرغم من التوسع في قبول تأسيس الجمعيات البيئية للدفاع عن المصالح الجماعية،و حتى مصالح الأشخاص غير المنتسبين إليها بانتظام أو بالتفويض من شخصين.
    فإن النزاع الجمعوي البيئي لم يزدهر ولا تعدو القضايا المنشورة والمتداولة من قبل الباحثين أن
    تعد على رؤوس الأصابع، ويعزى ذلك إلى حدا ثة التشريع الذي تناول لأول مرة وبوضوح
    حق جمعيات حماية البيئة في التقاضي من خلال قانون 03-10 .(16)

    ثالثا:نظرا لمحدودية الموارد الناجمة عن اشتراكات الأعضاء، والعائدات المرتبطة بنشاط الجمعيات،والهبات والوصايا، فإن نشاط الجمعيات عموما والجمعيات البيئية خصوصا يتوقف على دعم السلطات العامة لتحقيق أهدافها.

    و حتى الدعم الذي تحصل عليه الجمعيات من الصناديق الولائية لترقية مبادرات الشباب
    والممارسات الرياضية، والتي يتم تغذيتها من مساهمات الولايات والبلديات بنسبة 7٪ من ناتج
    الضرائب المباشرة المحلية في الولايات والبلديا ت،تعاني صعوبة الحصول عليه بسبب عدم إشارة نصوصه الخاصة بتمويل نشاط الجمعيات البيئية. (17)

    بالإضافة إلى وجود صعوبات أيضا فيما يخص التمويل المركزي لجمعيات حماية البيئة مقابل مشاريعها المقبولة لعدم وجود نصوص قانونية واضحة،تبين بصورة دقيقة كيفية التمويل.
    إضافة إلى الطابع المتشعب لموضوع نشاط الجمعيات البيئية ،الذي يندرج ضمن قطاعات وزارية مختلفة و ظهور تعقيدات بيروقراطية في التمويل،ما ينعكس سلبا على نشاطات الجمعية.
    و ضعف التنسيق بين الجمعيات البيئية و الجمعيات الأخرى،و بينها و بين الإدارة.
    زيادة إلى غياب التخطيط المستقبلي و عدم القدرة على التنبؤ و التصور المستقبلي.(18)

    الخلاصة :


    نستنتج في الأخير أن مسألة مشاركة الجمعيات في حماية البيئة أمر لا بدا منه،حتى تكون بجانب الهيئات الحكومية في ميدان البيئة.
    و هذا ما لمسناه من خلال القانون 03-10 الذي خص الجمعيات بفصل خاص.
    و كذلك لاحظنا تنوع الوسائل التي تستخدمها الجمعيات البيئية ،من العمل التوعوي التحسيسي إلى الإتصال بالمنتخبين المحليين،كما تلعب دور المنبه و المراقب لكشف التجاوزات المرتكبة ضد البيئة .
    كما لها أن تلجأ إلى مقاضاة الأشخاص التي تمس بالبيئة .
    ويبقى نجاحها أو إخفاقها مرتبط بالإرادة الفعلية لمشاركة هذه الجمعيات في الحفاظ على البيئة و بمدى إلتزامها بالقوانين الموضوعة ،وبإحترام الرسالة الحقيقية للعمل الجمعوي و أهدافها.

    الهوامش
    1. دليل الشباب،وزارة الشباب و الرياضة،ص 102.
    2. خنتاش عبد الحق،مجال تدخل الهيئات اللامركزية في حماية البيئة في الجزائر،مذكرة ماجستير،جامعة ورقلة 2010،ص 66
    3. القانون 12-06 المؤرخ في 18 صفر 1433 الموافق ل 12 جانفي 2012 الصادر في الجريدة الرسمية عدد 02،بتاريخ 15 جانفي 2012،المواد 6،5،4.
    4. نفس المرجع،المادة 7.
    5. نفس المرجع،المادة 17.
    6. نفس المرجع،المادة 24،23.
    7. القانون 12-06 ،مرجع سابق،الماد ة25.
    8. نفس المرجع،المادة 29.
    9. نفس المرجع،المواد:18-37-39-40-46.
    10. وناس يحيى،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة دكتوراه،جامعة تلمسان،الجزائر،2007،ص141-142.
    11. وناس يحيى،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،رسالة دكتوراه،جامعة تلمسان،الجزائر،2007،ص143.
    12. نفس المرجع،ص 144.
    13. صلاح عبد الرحمان عبد الحديثي،النظام القانوني الدولي لحماية البيئة،الطبعة الأولى،منشورات الحلبي الحقوقية،لبنان،2010،ص 120.
    14. وزارة الداخلية و الجماعات المحلية،2012.
    15. وناس يحيى،الآليات القانونية لحماية البيئة في الجزائر،مرجع سابق،ص150.
    16. وناس يحيى،نفس المرجع ،ص152.
    17. غنية أبربر،دور المجتمع المدني في صياغة السياسات البيئية:دراسة حالة الجزائر،مذكرة ماجستير،جامعة الحاج لخضر،باتنة،الجزائر،2010،ص 107.
    18. غنية أبربر، نفس المرجع ،ص 108.


    19 commentaires:

    1. مند 15يوما وقناة صرف المياه ترمي بكل انواع المكروبات و الامراض في وسط حينا بالابيار على الطريق العمومي و لم يتحرك اي مسؤل مع اننا شكينا للمصالح المختصة كلها لكن لا حياة لمن تنادي ما هو الفعل في هده الحالة وجهوني و جزاكم الله كل خير

      RépondreSupprimer
    2. جزاك الله خيرا و سلمت اناملك اخي ...استفدنا من الموضوع الرائع ..........وشكرا.

      RépondreSupprimer
    3. برك الله فيكم على إفدة

      RépondreSupprimer
    4. شكرا على الافادة الله يقدّركم

      RépondreSupprimer
    5. منذ خمس سنوات وان اعمل في استيرجاع النفايات لم التقي بمنظمة مهتمة بحماية البيئة الى يومنا هذا وان الان في حالة افلاس هل من منظمة تدعم نشاطي للخروج من هذا المشكل

      RépondreSupprimer
    6. سلام مسكنة باب الزوار (سوريكال 8ماي )كل مرة يقطعوا شجرة ولا 4مكانش الي يعارض أكرمكم الله المقامات في المرشدي في الحكومه الله يستر شوفو كيف تنقدو الأشجار الي باقية و شكرا

      RépondreSupprimer
    7. sos venez sauvée les arbres de la cité soricale les habitants ne cessent pas de coupé les arbres 08 8mai 1945 bab ezzouar soricale Alger merci

      RépondreSupprimer
    8. السلام عليكم يوجد بحيرة رائعة ببلدية عين السخونة ولاية سعيدة البلدية تتركها لتجف الرجء منكم انقاذها

      RépondreSupprimer
    9. لو كنا نعلم حقيقة نعمة الطبيعة لما قمنا بهتكها بهذه الصفة لينا خلفتء الله في الأرض أصبحنا مدمرين للأرض

      RépondreSupprimer
    10. صراحة اريد أفتح جمعية الدفاع عن البيئة وغرز

      RépondreSupprimer
    11. نحن جمعيةجديدة هل يمكن مساعدة من احد الاسم تاع هاد association environnemental imenayen trouna beni maouche w bejaia

      RépondreSupprimer